طالب: شيخ -فتح الله عليك- إذا هناك فيه صف في الصلاة ولكن لم يكتمل، ثم دخل رجلان وصليا خلف الصف اللي ما اكتمل في أثناء الصلاة أحدث أحدهما وخرج، فهل هذا الفذ يقطع صلاته ( ... ) صلى؟
الشيخ: يقول: رجلان صفَّا والصف لم يتم، ثم إن أحدهما تبين له أنه على غير وضوء أو أحدث في أثناء الصلاة وانفصل، فهل يبقى هذا فذًّا؟ نقول: لا، إذا أمكنه أن يدخل في الصف فيدخل، أما إذا لم يمكن فيكون معذورًا ويكمل فذًّا.
طالب:( ... ) صلى فذًّا ركعة، وجاء بعد ركعة رجلٌ وقف إلى جنبه، وبعد يعيد ركعة واحدة ولا بطلت؟
الشيخ: لا. تبطل صلاته.
الطالب: جميعًا.
الشيخ: إي نعم؛ لأنه لما صلى ركعة بلا عذر بطلت أصلًا، وإذا بطلت الركعة بطل ما يُبنى عليها.
طالب: توجيه يا شيخ حديث أمْر النبي صلى الله عليه وسلم الَّذي صلَّى وراءَه صلَّى لوحدهِ: صلِّ خلْف الإمامِ (٢٣). توجيه الأئمة الثلاثة لهذا الفعل، أمَرَه أن يعيد الصلاة.
الشيخ: نعم، يقول هذا على سبيل الاستحباب.
الطالب: أمره أن يعيد الصلاة.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: الاستحباب؟
الشيخ: إي نعم، أمره على سبيل الاستحباب لأجل أن تكون أكمل.
الطالب: وأنتم كيف توجهونه على قولكم؟
الشيخ: أُوَجِّهُ بأن هذا قضية عين، فيحتمل أن الصف ما تمَّ؛ لأن قوله: رأى رجلًا يصلي وحده خلف الصف، ما يدري هل الصف تام ولا غير تام؟
طالب: يا شيخ جزاك الله خيرًا، المسجد الحرام إذا أقيمت الصلاة واصطفينا في الصف يكون الصف المتقدم عنا فراغًا، فإذا ( ... ) صار اللي قدام أيضًا فراغ، فإذا ( ... ) كذلك أوتي الركعة ( ... ).