للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يعني: يؤمر بها في حال كفره؟

الطالب: لا، ليس في حال كفره، لكن بعد أن يسلم.

الشيخ: بعدما يسلم نقول: اقض ما فات.

الطالب: ما يقال: اقض ( ... ).

الشيخ: كيف ( ... )؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: السؤال معنى قولنا: إن الصلاة -ومنها الجمعة- لا تجب على الكافر.

الطالب: لأن من شروط ..

الشيخ: لا، معنى قولنا هذا.

طالب: شيخ، أي أننا لا نطالبه بالصلاة.

الشيخ: نعم، لا نأمره بها أن يفعلها حال كفره، ولا نأمره بقضائها إذا أسلم، إذن ما الفائدة؟ إذا قلنا: إنه لا نأمره بقضائها ولا نأمره بها حال الكفر، هل يعذب عليها في الآخرة أو لا يعذب؟

طالب: نعم، يعذب.

الشيخ: يعذب عليها، تمام.

رجل سافر إلى بلد قريب من بلده فهل تلزمه الجمعة أو لا؟

طالب: تسقط عنه.

طالب آخر: لا، ما تسقط، لا بد أن يصلي قصرًا.

الشيخ: لا تسقط؛ لأنه لا بد أن يكون سفر قصر، كما قال المؤلف.

رجل كان خارج البلد، لكنه لا يتجاوز الفرسخ، فهل عليه صلاة الجمعة أو لا؟

طالب: إذا كان خارج البلد لا تجب.

الشيخ: لا تجب عليه.

ولو كان دون الفرسخ؟

الطالب: ولو كان دون تجب عليه -يا شيخ- لأنها أقرب من فرسخ.

الشيخ: أقل من فرسخ.

تجب عليه بنفسه ولَّا بغيره؟

الطالب: تجب عليه بغيره؛ لأن صلاة الجمعة أقيمت في المدينة فلا بد أن يحضرها.

الشيخ: طيب، ما الفرق بين قولنا: تجب عليه بنفسه أو بغيره؟

الطالب: هو أصلًا لم تحقق فيه الشروط الذي لا بد أن تقام بها الجمعة، ما دام أنه سمع النداء لا بد له أن يجيب.

الشيخ: ما دام أقيمت.

الطالب: لا بد أن يأتي إلى المدينة ويصلي الجمعة.

الشيخ: طيب، فهمنا هذا، معناه لو لم تقم في المدينة فلا عليه شيء، لكن ما الفرق بين قولنا: من تلزمه بنفسه أو بغيره، هل يفرق بين الرجلين أو لا؟

طالب: نعم، يفرق بين الرجلين.

الشيخ: ما هو؟

الطالب: تلزمه بنفسه إذا كان رجلًا من أهل المدينة مثلًا، فهذا عليه أن يحضر ..

<<  <  ج: ص:  >  >>