الشيخ: يعني: يؤمر بها في حال كفره؟
الطالب: لا، ليس في حال كفره، لكن بعد أن يسلم.
الشيخ: بعدما يسلم نقول: اقض ما فات.
الطالب: ما يقال: اقض ( ... ).
الشيخ: كيف ( ... )؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: السؤال معنى قولنا: إن الصلاة -ومنها الجمعة- لا تجب على الكافر.
الطالب: لأن من شروط ..
الشيخ: لا، معنى قولنا هذا.
طالب: شيخ، أي أننا لا نطالبه بالصلاة.
الشيخ: نعم، لا نأمره بها أن يفعلها حال كفره، ولا نأمره بقضائها إذا أسلم، إذن ما الفائدة؟ إذا قلنا: إنه لا نأمره بقضائها ولا نأمره بها حال الكفر، هل يعذب عليها في الآخرة أو لا يعذب؟
طالب: نعم، يعذب.
الشيخ: يعذب عليها، تمام.
رجل سافر إلى بلد قريب من بلده فهل تلزمه الجمعة أو لا؟
طالب: تسقط عنه.
طالب آخر: لا، ما تسقط، لا بد أن يصلي قصرًا.
الشيخ: لا تسقط؛ لأنه لا بد أن يكون سفر قصر، كما قال المؤلف.
رجل كان خارج البلد، لكنه لا يتجاوز الفرسخ، فهل عليه صلاة الجمعة أو لا؟
طالب: إذا كان خارج البلد لا تجب.
الشيخ: لا تجب عليه.
ولو كان دون الفرسخ؟
الطالب: ولو كان دون تجب عليه -يا شيخ- لأنها أقرب من فرسخ.
الشيخ: أقل من فرسخ.
تجب عليه بنفسه ولَّا بغيره؟
الطالب: تجب عليه بغيره؛ لأن صلاة الجمعة أقيمت في المدينة فلا بد أن يحضرها.
الشيخ: طيب، ما الفرق بين قولنا: تجب عليه بنفسه أو بغيره؟
الطالب: هو أصلًا لم تحقق فيه الشروط الذي لا بد أن تقام بها الجمعة، ما دام أنه سمع النداء لا بد له أن يجيب.
الشيخ: ما دام أقيمت.
الطالب: لا بد أن يأتي إلى المدينة ويصلي الجمعة.
الشيخ: طيب، فهمنا هذا، معناه لو لم تقم في المدينة فلا عليه شيء، لكن ما الفرق بين قولنا: من تلزمه بنفسه أو بغيره، هل يفرق بين الرجلين أو لا؟
طالب: نعم، يفرق بين الرجلين.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: تلزمه بنفسه إذا كان رجلًا من أهل المدينة مثلًا، فهذا عليه أن يحضر ..