للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما يقول، إذن هي مفتقرة لذكر الله غير مفتقرة إلى ذكر رسول الله.

لو أراد الإنسان أن يذبح ذبيحة يقول: باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: لا يقول، بل كره بعض العلماء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، قال: لأن هذا يؤدي إلى الشرك، حتى يكون الإنسان يذبح لله ولرسول الله.

الأذان يفتقر إلى ذكر الرسول صحيح، لكن هل يفتقر إلى ذكر الصلاة عليه؟ لا يفتقر، فالعلة هنا منتقضة، وانتقاض العلة يدل على بطلانها، ولهذا ليس هناك دليل صحيح يدل على اشتراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. ما فيه دليل. لكن نمشي مع المؤلف، وإن رجحنا خلاف كلامه.

والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة على رسوله، سواء جاءت بلفظ الطلب، أو بلفظ الخبر الذي بمعنى الطلب، مثالها بلفظ الطلب؟ الصلاة على النبي بلفظ الطلب؟

طالب: اللهم صل على محمد.

الشيخ: اللهم صل على محمد، هذا طلب.

مثالها بلفظ الخبر الذي بمعنى الطلب؟

طالب: صلى الله على محمد.

الشيخ: صلى الله على محمد، صح.

شوف الطلب أن تقول: اللهم صل، تطلب من الله، والخبر اللي بمعنى الطلب تقول: صلى الله عليه، صلى الله خبر، لكن معناه الطلب.

(وقراءة آية) يعني من شرط صحتهما أيضا قراءة آية، فإن لم يقرأ آية لم تصح الخطبة، لا بد أن يقرأ آية، وإن قرأ آيتين؟

طلبة: صحيح.

طالب: ( ... ).

الشيخ: المؤلف يقول: قراءة آية واحدة، يعني أقل شيء، فإن قرأ آيتين فقد قرأ آية وزيادة، ولكن يشترط في الآية أن تستقل بمعنى، فإن لم تستقل بمعنى لم تجزئ، فلو قرأ {ثُمَّ نَظَرَ} [المدثر: ٢١] آية أو لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لكن ما تستقل بمعنى، من الذي نظر؟ لا يعلم. لو قرأ {مُدْهَامَّتَانِ} [الرحمن: ٦٤].

طلبة: ما تستقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>