الشيخ: إي وهو يقول: مثله، يرى أنه يقاس عليه.
طالب: النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبًا فيه زرار ذهب في البخاري.
الشيخ: زرار ذهب أيضًا يسيرٌ تابع ما يضر.
طالب: الساعة يا شيخ اللي يكون فيها ألماس.
الشيخ: ما يضر، ولهذا يجوز أن أشرب بإناء من ألماس لأنه حلال.
طالب: يا شيخ ما يكون خاصًّا بالإسراف؟
الشيخ: بس من باب الإسراف يعني لكن ليس حرامًا لذاته، من باب الإسراف يحرم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش هي؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: النجفات دول آه كريات. والله أنا أرى أن فيها إسرافًا، ثم هي أيضًا هي تعطي زيادة نور؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أبدًا الآن لو هذه لو ما فيها أمامنا الآن الثريا اللي أمامنا لو ما فيها هذه الزجاجات كان أقوى نورًا من هذا.
طالب: إي بس تعطيك جمالًا.
الشيخ: والله على كل حال الدراهم إذا كثرت تضيق على الواحد، يدور شيء يمشي نفسه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يجينا إن شاء الله.
طالب: بمناسبة دخول هذه المسائل ما ذكرت ( ... ) اللباس؟
الشيخ: إي هذه بعض العلماء جعلها في اللباس، وبعضهم جعلها هنا لمناسبة الزكاة علشان الزكاة هل فيها زكاة أو ما فيها زكاة.
طالب: عفا الله عنك، السيف و ( ... ) إن الإنسان ( ... ) فيه مصلحة.
الشيخ: طيب هذه من أوجه الجواز.
طالب: أحسن الله إليك، ما يوضع من الذهب في قبيعة السيف هل لها حد أو ما ( ... ).
الشيخ: مهما ( ... ) ألا تكون إسرافًا، وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية تقيده باليسير، لكن إذا كان قبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام ثمانية مثاقيل كثيرًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: سؤال يقول: إذا استعمل أنفًا من ذهب أو سنًّا من ذهب مع وجود البديل، هل نلزمه بخلعه إذا لم يكن عليه ضرر يخلعه، أما إذا كان عليه ضرر فلا.
طالب: ما دليله ( ... ).
الشيخ: فعل الرسول عليه الصلاة والسلام.
الطالب: ( ... ) السنية.
الشيخ: إي، مجرد الفعل يدل على السنية ولا يدل على الوجوب.
طالب: فرش الحرير؟