للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

طلبة: ثلاث صور.

الشيخ: ثلاث صور، ( ... ) صورتين.

الصورة الثالثة قال: (وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدًا وحرًّا، أو خلًّا وخمرًا صفقة واحدة صح في عبده، وفي الخل بقسطه)، (إن باع عبده وعبد غيره) ( ... ) عينين منفردتين، كل واحد منا له نصيب مستقل؛ بعت عبدي وعبد غيري، أو شاتي وشاة غيري، أو بيتي وبيت غيري بغير إذنه، يصح البيع في ماذا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: في نصيبي دون نصيب الثاني، ما نقول: نصيب شريكي، دون نصيب الثاني، كذاك باع عبدًا وحرًّا؛ العبد يصح ( ... )، والحر ما يصح.

واحد عنده عبد وله ولد كبر العبد ( ... ) سيدي يريد عبدين يشتريهم؛ واحد للبيت، وواحد ( ... )، هذا الرجل باع عبدًا وحرًّا بمئة ألف يصح بيعهما؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: يصح في العبد ولا يصح في الحر، كذا؟ ويقسط الثمن عليهما، فيقدر الحر عبدًا، ويعرف قسطه من الثمن ( ... )، فإذا كان باعهما بمئة ألف، وكان هذا الحر يساوي ثمانين ألفًا، والعبد يساوي عشرين ألفًا.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: يرفض الثمانين ألفًا، ويأخذ العشرين.

كذلك (باع خلًّا وخمرًا) ويش في الخل والخمر؟ كلاهما عصير، لكن الخل لا يتخمر، والخمر مسكر، فباعهما جميعًا، عنده جرتين ( ... ) واحد أنا أحب خل عنب ( ... )، وباع الاثنتين واحدة في خمر واحدة في خل، لكن المشتري ما يدري باعهم عليه بعشرين درهمًا، ويش اللي يحصل؟

طالب: الخل ( ... ).

الشيخ: في الخل دون الخمر؛ لأن الخمر ما يصح البيع فيه، والخل يصح، فيصح بقسطه، الخمر تقولون: ما له قيمة ( ... ) يصح بقسطه؛ يُقَدَّر الخمر خلًّا، جرة الخمر كبر جرة الخل مرتين، وباعهما بثلاثين درهمًا، كم يصير عليه؟

طالب: عشرة.

الشيخ: عشرة، خمسة عشر واحد سمعته يقول: عشرين، يجيء واحد يقول: ثلاثين، وتنتهي المسألة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: شوف باع عليه الآن جرتين على أنهم خل، لكن واحدة خمر كبر الثانية الخل مرتين، باعهم بثلاثين درهمًا، كيف نوزع الثمن؟ أنصاف؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>