وللطيب كفارة. ذهب بعض الشيوخ أنه اختلاف من قوله والله أعلم.
وقوله (١) في الذي يأتي المصلى في العيد وقد فاتته ركعة: إنه يقضي ستاً، لأن السابعة تكبيرة الإحرام وفد جاء بها لأول دخوله. ثم قال (٢): فإن أدرك الإمام في التشهد؟ قال:"يحرم ويدخل مع الإمام فإذا فرغ صلى وكبر"(٣).
(١) في المدونة ٣٩٥/ ٢: (يقضي التكبير على ما فاته). (٢) في المدونة: ٣٩٥/ ٥. (٣) في س: الصلاة الأول. في ز: انتهى الموجود من كتاب الحج. وفي خ: انتهى. وفي ق: هنا انتهى الموجود من كتاب الحج في هذا التأليف. وفي ز كذلك: (إلى هنا بخط ابن المؤلف رحمه الله).