قالت طلّقني ثلاثًا بألفٍ فطلّق واحدةً له ثلث الألف وبانت
وفي على ألفٍ وقع رجعيٌّ مجّانًا
طلّقي نفسك ثلاثًا بألفٍ أو على ألفٍ فطلّقت واحدةً لم يقع شيءٌ
أنت طالقٌ بألفٍ أو على ألفٍ فقبلت لزم وبانت
أنت طالقٌ وعليك ألفٌ أو أنت حرٌّ وعليك ألفٌ طلقت وعتق مجّانًا
وصحّ خيار الشّرط لها في الخلع لا له
طلّقتك أمس بألفٍ فلم تقبلي فقالت قبلت صدّق
بخلاف البيع.
ويسقط الخلع والمبارأة كلّ حقٍّ لكلّ واحدٍ على الآخر ممّا يتعلّق بالنّكاح
حتى لو خالعها، أو بارأها بمال معلوم: كان للزوج ما سمت له، ولم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.