وزوجة الصّغير الحامل عند موته وضعه
والحامل بعده الشّهور
والنّسب منتفٍ فيهما
ولم تعتدّ بحيضٍ طلقت فيه
وتجب عدّةٌ أخرى بوطء المعتدّة بشبهةٍ، وتداخلتا
والمرئيّ منهما
وتتمّ الثّانية إن تمّت الأولى
ومبدأ العدّة بعد الطّلاق والموت
وفي النّكاح الفاسد بعد التّفريق أو العزم على ترك وطئها
وإن قالت مضت عدّتي، وكذّبها الزّوج فالقول قولها مع الحلف
ولو نكح معتدّته، وطلّقها قبل الوطء وجب مهرٌ تامٌّ وعدّةٌ مبتدأةٌ
ولو طلّق ذمّيٌّ ذمّيّةً لم تعتدّ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.