مسائل المتفرّقات
صحّ بيع الكلب، والفهد، والسّباع، والطّيور
والذّمّيّ كالمسلم في بيع غير الخمر، والخنزير
ولو قال بع عبدك من زيدٍ بألفٍ على أنّي ضامنٌ لك مائةً سوى الألف فباع صحّ بألفٍ وبطل الضّمان
وإن زاد من الثّمن، فالألف على زيدٍ، والمائة على الضّامن
ووطء زوج المشتراة قبضٌ لا عقده
ومن اشترى عبدًا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفةٌ لم يبع بدين البائع، وإلّا بيع بدينه
ولو غاب أحد المشتريين للحاضر دفع كلّ الثّمن وقبضه وحبسه حتّى ينقد شريكه
ومن باع أمةً بألف مثقالٍ ذهبٍ وفضّةٍ، فهما نصفان
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.