للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عَوْفٍ الْجَرْشِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا لَا يُوشِكْ شَبْعَانٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ حَلَالَا فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ حَرَامًا فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الَأهْلِيُّ وَلَا كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ) زَادَ أَبُو الْيَمَانِ (وَلَا لَقْطَةَ مَالِ مُعَاهِدٍ إِلَا أَنْ يَسْتَغْنِيَّ عَنْهَا صَاحبهَا)

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِتَمَامِهِ وَفِيه زِيَادَة فِي آخِره كتاب السّنة بَاب فِي لُزُوم السّنة

<<  <  ج: ص:  >  >>