٨ - حدثنا ابن أبي عدي، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت:"لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته". أبو عبيد (١).
٩ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف، فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف، قال: فكانوا لا يعطونه عنه -يعني: الزكاة- "أبو عبيد (٢).
١٠ - حدثنا خالد بن عمر القرشي الكوفي، عن شريك، عن علي بن سليم، قال:"سألت أنس بن مالك عن سيف عليه الفضة الكثيرة، أعليه الزكاة؟ قال: لا". أبو عبيد (٣).
١١ - حدثنا عبد الرحيم ووكيع، عن مساور الوراق، عن شعيب، قال:"كتب عمر إلى أبي موسى أن آمر من قبلك من نساء المسلمين أن يتصدقن من حليهن، ولا يجعلن الهدية والزيادة تعارضًا بينهن". ابن أبي شيبة (٤).
قال البيهقي:"وهذا مرسل، شعيب بن يسار لم يدرك عمر"(٥).
١٢ - حدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، قال:"يزكي مرة". ابن أبي شيبة (٦).
١٣ - حدثنا وكيع، عن جرير بن حازم، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو:"أنه كان يأمر نساءه أن يزكين حليهن". ابن أبي شيبة (٧).
(١) في "الأموال" (١٢٦٥). (٢) في "الأموال" (١٢٨٦). (٣) في "الأموال" (١٢٧٧). (٤) "المصنف" (١٠١٦٠). (٥) "السنن الكبرى" (٤/ ١٣٩). (٦) "المصنف" (١٠١٦١). (٧) "المصنف" (١٠١٦٥).