"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتى أحدكم أهله" كناية عن الجماع.
"ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءاً" قد علل في رواية (١) بأنه أنشط, وهذا الأمر للندب؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - طاف بغسل واحد، ولم يرد أنه توضأ بين كل معاودة.
قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري".
[السابع عشر] (٢): حديث (عائشة - رضي الله عنها -):
جعله ابن الأثير (٣) النوع الثالث من الفرع الثاني، في فرائض الغسل.
١٧ - وعن عائشة - رضي الله عنها -: "أَنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بِصَلَاةَ الغَدَاةِ, وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الغُسْلِ". أخرجه أصحاب السنن (٤). [صحيح]
"وعن عائشة - رضي الله عنها -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يغتسل" أي: من الجنابة.
"ويصلي الركعتين" أي: ركعتي سنة الفجر.
"ويصلي صلاة الغداة" فريضة الفجر.
= وأخرجه أحمد (٣/ ٢١)، وابن خزيمة في "صحيحه" رقم (٢٢١)، وابن حبان في "صحيحه" رقم (١٢١١)، والحاكم (١/ ١٥٢)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ ... " والبيهقي (١/ ٢٠٤).
وهو حديث صحيح.
(١) أخرجها ابن خزيمة رقم (٢٢١)، وابن حبان رقم (١٢١١)، والحاكم (١/ ١٥٢)، وزادوا: "فإنّه أنشط للقوْد".
(٢) في "المخطوط": السادس عشر، وهو خطأ.
(٣) في "الجامع" (٧/ ٢٩٧).
(٤) أخرجه أبو داود رقم (٢٥٠)، والترمذي رقم (١٠٧)، وابن ماجه رقم (٥٧٩)، والنسائي رقم (٤٣٠)، وهو حديث صحيح.