"أرنباً بمرِّ الظهران" موضع قريب من مكة.
"فأدركتها" كأن المراد: ففرت فأدركتها.
"فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة فذبحها" أبو طلحة.
"بمروة" حجرة محددة.
"فبعث معي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفخذها" في رواية الترمذي (١): "أو بوركها".
"فأكله قيل له" أي: لأنس ولفظ الترمذي: "قلت: أكله".
"قال: قبله".
قوله: "أخرجه الخمسة".
قلت: وقال (٢) الترمذي: حسن صحيح.
قال (٣): والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأكل الأرنب، بأساً (٤) وقد كره (٥) بعض أهل العلم أكل الأرنب، وقال: إنها تدمى. انتهى.
قال الحافظ ابن حجر (٦): إنّ هذا الترديد لهشام بن زيد بن أنس بن مالك، استثبت جده أنساً فوقف جده أنس على قوله: "أكله".
(١) في "السنن" رقم (١٧٨٩).(٢) في "السنن" (٤/ ٢٥١).(٣) الترمذي في "السنن" (٤/ ٢٥١).(٤) انظر: "فتح الباري" (٩/ ٦٦٢)، "المغني" (١٣/ ٣٢٥).(٥) انظر: "الإشراف" (٢/ ٣٤٠)، "المغني" (١٣/ ٣٢٥)، "المجموع شرح المهذب" (٩/ ١٨).(٦) في "فتح الباري" (٩/ ٦٦٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.