مجاز وحقيقة, فإِن الجمع بين حقيقتين مجاز وكذلك الباقي (١)؛ لأن اللفظ لم يوضع للمجموع فهو مجاز فيه، فنحن والشافعي (٢) نقول بهذا المجاز وغيرنا لا يقول به).

ش: قوله: (وهذا الفرع مبني على قاعدة) معناه: وهذا الفرع الذي هو محل الخلاف يظهر من هذه القاعدة التي هي تنويع المجاز إلى ثلاثة أقسام وهي:

جائز باتفاق.

وممنوع باتفاق.

ومختلف فيه.

فالمجاز الذي هو جائز باتفاق فسره المؤلف بقوله: (وهو ما اتحد محمله وقربت علاقته (٣)).

قوله: (ما اتحد محمله) أي: اتحد مدلوله، أي لم يتعدد مدلوله؛ كالأسد للرجل الشجاع، احترازًا من القسم الثالث؛ لأن مدلوله متعدد لا متحد، وهو: استعمال اللفظ في حقائقه, أو في (٤) مجازاته أو في حقيقته ومجازه، وهو: القسم (٥) الثالث المختلف فيه.


(١) في ش: "الناي".
(٢) في ش: "والشافعية".
(٣) في ط: "علاقة".
(٤) في ط: "وفي".
(٥) "القسم" ساقطة من ط.