ش: هذه مسألة سابعة (١)، وهي: أن (٢) المعطوف إذا كان مخصوصًا، هل يوجب تخصيصه تخصيص المعطوف عليه أم لا؟
قالت (٣) المالكية، والشافعية: لا يوجب تخصيص المعطوف تخصيص المعطوف عليه.
وقالت الحنفية: يوجب التخصيصُ (٤) التخصيصَ (٥).
قوله (٦): (كقوله عليه السلام: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" فإِن الثاني خاص بالحربي، فيكون الأول كذلك عندهم).
وبيان عطف الخاص على العام في هذا الحديث: أن قوله عليه السلام في أول الحديث: "لا يقتل مؤمن بكافر": أن هذا الكافر عام، ويندرج (٧) فيه الحربي والذمي.
(١) كرر القرافي هذه المسألة وتبعه المؤلف فكرر شرحها.(٢) "أن" ساقطة من ط.(٣) في ز: "قال".(٤) "التخصيص" ساقطة من ط.(٥) انظر هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٢، ٢٢٣، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٢٠، المحصول ج ١ ق ٣ ص ٢٠٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥٨، المستصفى ٢/ ٧٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٢، نهاية السول ٢/ ٤٨٦ - ٤٨٨، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٦٢، مختصر البعلي ص ١١٣، المسودة ص ١٤٠، تيسير التحرير ١/ ٢٦١، فواتح الرحموت ١/ ٢٩٨، إرشاد الفحول ص ١٣٩.(٦) في ز: "بقوله قوله".(٧) في ز: "فيندرج".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.