قوله: (أو أكثر) (١)، مثاله: قوله عليه السلام: "من مس ذكره فليتوضأ" رواه عدد كثير من الرجال والنساء، وهو دليل مالك (٢).
وعارضه الحنفي بقوله عليه السلام: "وهل هو إلا بضعة منك" (٣) رواه عدد قليل.
قوله: (أو مسموع منه عليه السلام، والآخر مكتوب به) (٤).
مثاله: اختلافهم في جلود الميتة، هل يطهرها الدباغ أم لا؟
فقال مالك: لا يطهرها الدباغ (٥)، وقال غيره: يطهرها (٦).
= ابن حجاج وأبان وموسى بن خلف، فكلهم رووا الاستسعاء عن قتادة مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.فانظر: صحيح البخاري الحديث رقم ٢٥٢٧، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ١٥٧ وما بعدها. وقد مضى الكلام على الحديثين فانظر فهرس الأحاديث في آخر هذا الكتاب، والله الموفق.(١) انظر: اللمع ص ٢٣٨، والتبصرة ص ٣٤٨، والبرهان فقرة ١١٩٤، والمعتمد ٢/ ٦٧٦، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٥٣، وإحكام الفصول ٢/ ٨٩٠، والإشارة ص ١٩٠ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٣/ ٣٣، وشرح المسطاسي ص ١٧٢.(٢) انظر: المدونة ١/ ٨، والشرح الصغير للدردير ١/ ٢١٦.(٣) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠.(٤) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٦٠، والمستصفى ٢/ ٣٩٥، وإحكام الفصول للباجي ٢/ ٨٩٤، والإشارة ص ١٩٠، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٤٤، ٢٤٨، وجمع الجوامع ٢/ ٢٦٣، والإبهاج ٣/ ٢٣٧، ونهاية السول ٤/ ٤٨٨، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣١٠، والمسودة ص ٣٠٩، وأصول ابن مفلح ٣/ ١٠١٤، وشرح القرافي ص ٤٢٣، والمسطاسي ص ١٧٢، وحلولو ص ٣٧٦.(٥) انظر: الشرح الصغير للدردير ١/ ٧٩.(٦) هو قول الشافعية والحنفية، واستثنى الحنفية جلد الإنسان والخنزير، وزاد الشافعي جلد الكلب. وعن أحمد رواية بطهارة جلد الميتة ما كان طاهرًا في الحياة. انظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٥، والمجموع للنووي ١/ ٢٦٤، والشرح الكبير لابن أبي عمر الحنبلي ١/ ٢٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.