أسقطوه بعفوهم.
وعلى قول أشهب والشافعي: لهم الدية؛ إذ لهم شيئان (١) وهما القصاص أو الدية.
قوله: (والقياس الآخر ليس كذلك)، راجع [إلى] (٢) جميع الأشياء العشرة [المذكورة] (٣).
قوله: (قال الإِمام رحمه الله: أو يكون أحد القياسين متفقًا على علته، أو أقل خلافًا، أو بعض مقدماته يقينية، أو علته وصفًا حقيقيًا) (٤) (٥).
[ش]: (٦) قوله: (أو يكون أحد القياسين متفقًا على علته) (٧)؛ لأن القياس المتفق على علته أولى من (٨) المختلف في علته.
مثاله: (٩) اختلافهم في النبيذ.
(١) في ز وط: "إذ ليس لهم إلا شيئان".(٢) ساقط من الأصل.(٣) ساقط من ز وط.(٤) في نسح المتن: "وصف حقيقي".(٥) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٩٤ - ٥٩٥.(٦) ساقط من ط.(٧) انظر: المستصفى ٢/ ٣٩٩، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٩٤، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٦٩، والروضة ص ٣٩٣، والمسطاسي ص ١٧٩، وحلولو ص ٣٨١.(٨) "القياس" زيادة في ز وط.(٩) لم يذكر المسطاسي مثالاً لهذه المسألة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.