الحكم.
ومثال تقديم النوع في النوع على الجنس في الجنس: اختلافهم في القليل من النبيذ.
فيقول المالكي: شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، أصله الخمر.
ويقول الحنفي: شراب لا مفسدة فيه فلا يحرم، أصله العسل.
فقوله: لا مفسدة فيه، جنس الوصف، وقوله: فلا يحرم، جنس الحكم.
ومثال الجنس في النوع مع النوع في الجنس: اختلافهم فيمن دفع الصائل من البهائم عن نفسه، هل يضمن أو لا يضمن؟
قال مالك رضي الله عنه: هذا دفع صائل عن النفس، فلا يضمن، أصله الصائل الآدمي.
قوله: (١) دفع صائل (٢) عن النفس، نوع الوصف، وقوله: لا يضمن، جنس الحكم.
وقال الآخر: هذا إتلاف مال الغير فيضمن، أصله أكل مال الغير في زمان (٣) المسغبة.
(١) "فقوله" في ز وط.(٢) "الصائل" في ز وط.(٣) "زمن" في ز.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.