أخرى أنها (١) لعمر [و] (٢)، فهل تترجح إِحد [ى] (٣) البينتين؟ [فيه] (٤) خلاف) (٥).
ش: [أي] (٦) قيل: بالترجيح، وقيل: بالتساقط لأجل التعارض.
فإذا قلنا بالترجيح [فيقع الترجيح] (٧) بالأعدلية وبالكثرة (٨).
وإذا [قلنا] (٩) بالتساقط تقسم بينهما بعد أيمانهما.
انظر فروع ذلك في كتب الفقه (١٠).
قوله: (الأصلان (١١)، نحو رجل قطع رجلاً ملفوفًا نصفين (١٢)، ثم
(١) "بأنها" فيما عدا الأصل.(٢) ساقط من ز.(٣) ساقط من أ.(٤) ساقط من نسخ المتن.(٥) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٤٥، وشرح المسطاسي ص ٢٢٠.(٦) ساقط من ز وط.(٧) ساقط من ز وط.(٨) انظر: الفروق للقرافي ٤/ ٦٢.(٩) ساقط من ط.(١٠) انظر: الهداية ٣/ ١٥٧، ١٦١، والتنبيه للشيرازي ص ١٥٠. والشرح الكبير لابن أبي عمر ٦/ ٣٣٧، والقوانين لابن جزي ص ٢٦٠، ٢٦١، وانظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٠.(١١) "والأصلان" في خ.(١٢) نسخ الشرح وأ: "بنصفين"، والصواب المثبت من ح وش؛ إذ ليس هنا معنى من المعاني التي ذكرها النحاة للباء.انظر: معاني الباء في: مغني اللبيب لابن هشام ١/ ١٠١، وما بعدها، والجنى الداني للمرادي ص ٣٦ وما بعدها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.