الحل لا في الحال ولا في الثاني (١).
٥. ولأن المقصود من البيع هو الوصول إلى العوض، وهذا يحصل بالبيع الفاسد إذا اتصل به القبض؛ لأنه يفيد الملك بعد القبض (٢).
ونوقش:
بأنَّ ما ذكروه من ثبوت الملك به غير مسلَّم (٣).
تعليل القول الثاني:
قالوا: لأنه ليس ببيع في الشرع، فلا يحنث (٤).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم- القول بالحنث؛ لأنه قد فعل المحلوف عليه بعينه. وإن لم يثبت كونه بيعًا شرعًا؛ فإن النية ههنا مؤثرة.
* * *
(١) انظر: المحيط البرهاني (٤/ ٢٥٦)، البحر الرائق (٤/ ٣٨٤).(٢) انظر: التجريد للقدوري (١٢/ ٦٤٩٦)، بدائع الصنائع (٣/ ٨٣).(٣) انظر: انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٥٢٧).(٤) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٠١)، الشرح الكبير على المقنع (٢٨/ ٣٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.