عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي مَا تَقُولُ فِي عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ، فَأَطْرَقَ ثُمَّ قَالَ: أَيْشٍ أَقُولُ فِيهِمَا أَعْلَمُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ كَثِيرَ الأَعْدَاءِ، فَفَتَشَ لَهُ أَعْدَاؤُهُ عَيْبًا فَلَمْ يَجِدُوا، فَجَاءُوا بِرَجُلٍ قَدْ حَارَبَهُ وَقَاتَلَهُ، فَأَطْرَوْهُ كِيَادًا مِنْهُمْ لَهُ انْتَهَى، وَقَالَ السُّيُوطِيُّ الشَّافِعِيُّ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِي فَضْلِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ كَاتِبَ النَّبِيِّ فَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، وَبَعْدَهُ حَدِيثُ الْعِرْبَاضِ: اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَةَ، وَبَعْدَهُ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا.
(١٣) [حَدِيثُ] إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِي فَاقْتُلُوهُ (عد) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَفِيهِ الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ طَرِيقَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ وَفِي الآخَرِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ وَلَيْسَا بِشَيْءٍ (قُلْتُ) سَبَقَ لابْنِ الْجَوْزِيِّ مِثْلُ هَذَا فِي مُجَالِدٍ وَذَكَرْنَا هُنَاكَ أَنَّ مُجَالِدًا رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ، وَأَنَّ الذَّهَبِيَّ قَالَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ: مَوْضُوعٌ عَلَى مُجَالِدٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الأَمْرَ هُنَا كَذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (عق) مِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ مِنْ طَرِيقِ عمر وبن عُبَيْدٍ، وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: إِنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ أَيُّوبُ فَقَالَ كَذَبَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: وَقَدْ تَحَذْلَقَ قَوْمٌ لِيَنْفُوا عَنْ مُعَاوِيَةَ مَا قُذِفَ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَمِنْهُمْ مَنْ صَرَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ ثُمَّ رَوَى بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ: هَذَا مُعَاوِيَة بن السابوت نَذَرَ أَنْ يَقْذَرَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِي لَيْسَ هَذَا مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى نَقْلٍ وَمن نقل هَذَا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ غَيَّرَ لَفْظَ الْحَدِيثِ وَزَادَ فِيهِ، ثُمَّ رَوَى مِنْ طَرِيقِ الْخَطِيبِ بِسَنَدٍ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ كَثِيرُ الْمَنَاكِيرِ وَفِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمَجْهُولِينَ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِي فَاقْبَلُوهُ فَإِنَّهُ أَمِينٌ مَأْمُونٌ، قَالَ السُّيُوطِيُّ: وَلِهَذَا طَرِيقٌ آخَرُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِهِ، وَقَالَ: مَدَارُهُ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ ظُهَيْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ (قُلْتُ) قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي تَلْخِيصِ مَوْضُوعَاتِ الْجُوزَقَانِيِّ: وَالْعَجَبُ مِنْ هَذَا الْجُوزَقَانِيّ رد هَذَا يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ الأَوَّلَ بِمَا هُوَ أسقط مِنْهُ يَعْنِي وَذَكَرَ حَدِيثَ جَابر من طَرِيق مُحَمَّد بن إِسْحَاقَ ثُمَّ قَالَ وَسَنَدُهُ ظُلُمَاتٌ انْتَهَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(١٤) [حَدِيثُ] الْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ الثُّمَالِيِّ قَالَ رَسُولُ الله لأَصْحَابِهِ: كَيْفَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِذَا وُلِّيتَ قَالَ: لَا يَكُونُ ذَلِكَ أَبَدًا قَالَ كَيْفَ بِكَ يَا عُمَرُ إِذَا وُلِّيتَ،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.