عن التطهير من الذنوب ما لم يكن [ذلك] مطهرا. نعم، لايكفي في رفع الحدث
وإزالة الخبث إمرار الثلج [والبرد] على المغسول من الأعضاء ما لم [يكن]
الهواء حارا فيذوب حالة الإمرار ويجري عليها، ويكفي في الممسوح منها.
وفي الحاوي وجه آخر: أنه لايكفي فيها أيضا، لأنه لا يعد ماسحا.
[والدليل على الجواز] فيهما بما نبع الأرض فعله صلى الله عليه وسلم وقوله:
روي أنه توضأ من بئر بضاعة، ومن بئر رومة، ومن بئر زمزم، وقال في
البحر: "هو الطهور ماؤه"، قال الشافعي: وهذا الخبر نصف علم الطهارة.
قال المارودي: وهو لعمري صحيح، لأن هذا الحديث دل على طهارة ما نبع من
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.