وقال الأصمعي: هي برفع النون: جمع نبلة كيورة وسور.
قال: والاستنجاء واجب من البول والغائط؛ لقوله - عليه السلام - في الخبر الذي
رواه الشافعي عن رولية أبي هريرة: "وليستنج بثلاثة أحجار" فإنه أمر، وظاهره
الوجوب، وقد روي [عن] عروة، عن عائشة أنه - عليه السلام - قال: "إذا ذهب
أحدكم إلى الغائط؛ فليذهب [معه] بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ
عنه" أخرجه أبو داود؛ فلما أمر بالأحجار، وعلق الإجزاء بها، دل على وجوبها،
وعدم الإجزاء بفقدها.
وقد أبعد المزني؛ حيث صار إلى عدم وجوب [الاستنجاء؛ قياساً على عدم
وجوب] إزالة الأثر الباقي بعد الاستجمار.
وقاله - عليه السلام -: "تنزهوا من البول؛ فإن علمة عذاب القبر منه" وقوله -
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.