تنجسه به. نعم، إذا اشتدت حرارته [كره]، وكذا الماء الشديد البرد.
والثالث: عدم كراهتها بماء زمزم، وهو كذلك؛ لأنه- عليه السلام- توضأ منه،
وقول العباس: لا أحله لمغتسل، لكن لشارب حل وبل – محمول على حاجة
احتياج الناس إليه للشرب لكثرتهم.
[و] الرابع: أنه لا يكره استعمال المشمس في الأكل والشرب، والماوردي
جزم بالقول بكراهة استعماله في البدن على أي وجه كان، وقال في الطبخ: إن كان قد
بقي مائعا فيه كره، وإن لم يبق مائعا فيه - كما إذا طبخ به ما لا مرق له، أو عجن به
دقيق - فلا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.