بن عبد الله بن عبد الحكم، وعبد الله بن الزبير المكي.
وقد اختلف كلام الأئمة في عد القديم من مذهب الشافعي:
فقال الإمام في مسألة التباعد: ومما بلغنا ثلاث مسائل في كل منها قولان،
والقديم منهما أصح من الجديد: أحدها: هذه.
وغيره يقول: إنها أربع عشرة مسألة.
وإنها تزيد على ذلك، وستعرفها في مواضعها [إن شاء الله تعالى].
وقال الإمام عند الكلام في سبق الحدث:" إن الشافعي إذا نص في القديم على
شيء، وجزم في الجديد بخلافه، فمذهبه الجديد، وليس القديم معدودا من المذهب،
لكن أئمة المّذهب يعتادون توجيه الأقوال القديمة". وقد أعاد مثل هذا القول -أو
قريبا منه -عند الكلام في جلد الميتة إذا دبغ، كما سنذكره، وقال في باب العاقلة:
وقد ذكرت مرارا: أنه لا يحل عد القول القديم من المذهب الشافعي [مع رجوعه
عنه].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.