١٥ - وعن سهل بن أبى حثمة رضى اللَّه عنه قال: أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
[المفردات]
إذا خرصتم: أى إذا حزرتم ما تحمله النخيل من الغلة لتقدير الزكاة فيها فالخرص هو حزر ما على النخل من الرطب تمرا.
فخذوا: أى ثلثى ما تقدرونه بطريق الحزر وغلبة الظن من العشر أو نصفه وفى بعض طبعات بلوغ المرام: فجدوا بالجيم والدال. والذى فى الأصول: فخذوا.