يعقوب شيخ الحاكم فى هذا الحديث) لو حضرت الشافعى لقمت على رءوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه إذا لم يسم المهر عند العقد كان الصداق مثل مهر نسائها وصح العقد.
٢ - أنه إذا مات الزوج قبل الدخول بالزوجة استحقت المَهْرَ كاملا.
٣ - أن موت الزوج قبل الدخول يفارق الطلاق قبل الدخول إذ فى الطلاق قبل الدخول استحقاق نصف المهر.
٤ - أنه إذا مات الزوج قبل الدخول استحقت المرأة الميراث.
٥ - أنه يجب على من مات زوجها قبل الدخول بها أن تعتد عدة الوفاة، بخلاف الطلاق قبل الدخول فلا عدة فيه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.