٩ - وعن على رضى اللَّه عنه قال: "لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم" أخرجه الدارقطنى موقوفا وفى سنده مقال.
[المفردات]
لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم: أى لا يعتبر الصداق صداقا صحيحا إلا إذا كان عشرة دراهم فأكثر.
موقوفا: أى على عَلِىٍّ رضى اللَّه عنه وليس من كلام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.
وفى سنده مقال: أى وهو حديث ضعيف.
[البحث]
تحديد أقل المهر بعشرة دراهم لم يصح فيه خبر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد أخرج الدارقطنى فيه عدة أحاديث لا يصح منها شئ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.