٥ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائى وابن ماجه والدارقطنى واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله.
[المفردات]
وغيرها: أى من سائر الصلوات مع الإمام.
فليضف إليها: أى فليصل وليضم إليها.
أخرى: أى ركعة أخرى إن كانت الصلاة ثنائية أو ما بقى إن كانت الصلاة فوق ركعتين.
[البحث]
قال المصنف فى تلخيص الحبير: فى سند هذا الحديث عند النسائى