فإن قيل: لم زاد الثيب أربعة أيام وقضى البواقي سبعًا؟ قيل: هذا من العدل لأنه أخر حقهن وزاد الأولى أربعًا.
فإن قيل: لما خص البكر بسبع والثيب بثلاث؟ قيل: الحكمة ظاهرة لوجهين.
أولاً: قوة الرغبة في البكر غالبًا. (وفي هذا مراعاة الرجل).
ثانيًا: استيحاش البكر من الرجال غالبًا فزيد في المدة للاستئناس. (وفي هذا مراعاة للمرأة).
١١ - وإذا تزوج بكرًا على بكر ويُتصور هذا لو عقد على بكر وتردد عليها من غير جماع ثم تزوج بكرًا أخرى فهل حكمه كحكم من تزوج بكرًا على ثيب؟
الجواب: نعم ويكون معنى قوله: تزوج البكر على الثيب من باب الأغلب مع أن هذه الصورة نادرة.
١٢ - تجب الموالاة في سبع البكر وثلاث للثيب ولو فرق لم تحسب أصلًا على القول الراجح.
١٣ - بعد انقضاء أيام البكر أو الثيب يدور على باقي نسائه وتصبح الجديدة آخرهن نوبة.
١٤ - إذا سافر بجديدة وقديمة بقرعة أو برضى البواقي تمم للجديدة حق العقد ثم قسم بينها وبين الأخرى.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.