للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٢٤٠٣٣) من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر فى معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين (أبو داود، وابن ماجه عن ابن عباس، زاد الطبرانى، والبيهقى ومن نذر نذرا يطيقه فليف)

أخرجه أبو داود (٣/٢٤١، رقم ٣٣٢٢) وابن ماجه (١/٦٨٧، رقم ٢١٢٨) ، والطبرانى (١١/٤١٢، رقم ١٢١٦٩) والبيهقى (١٠/٤٥، رقم ١٩٦٩٨) . وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (٤/١٦٠)

٢٤٠٣٤) من نزع يدا من طاعة الله وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية وخلفها بعد عهدها لقى الله ولا حجة له (الخطيب فى المتفق والمفترق عن ابن عمر)

٢٤٠٣٥) من نزع يدا من طاعة فإنه يأتى يوم القيامة لا طاعة له ولا حجة له ومن مات مفارقا للجماعة فقد مات ميتة جاهلية (أحمد عن ابن عمر. ابن عساكر عن ابن عمر)

أخرجه أحمد (٢/١٥٤، رقم ٦٤٢٣) ، وابن عساكر (٣٦/٤١)

٢٤٠٣٦) من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم (الترمذى - منكر - عن عائشة)