٢٨٠٩١- عن عمر قال: إذا اعترف بولده ساعة واحدة ثم أنكر بعد لحق به (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٥٨٣]
أخرجه عبد الرزاق (٧/١٠٠، رقم ١٢٣٧٤) .
٢٨٠٩٢- عن عمر قال: إذا أعتق الرجل العبد وله مال فالمال للعبد إلا أن يشترط ماله لمولاه الذى أعتقه (ابن جرير) [كنز العمال ٢٩٨٠٣]
٢٨٠٩٣- عن عمر قال: إذا أعتقت المرأة فلها الخيار ما لم يطأها زوجها (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٢٩٧٩٦]
أخرجه ابن أبى شيبة (٣ /٥٠٦، رقم ١٦٥٣٨) .
٢٨٠٩٤- عن عمر قال: إذا أعطيتم فأغنوا يعنى من الصدقة (أبو عبيد، وابن أبى شيبة، والخرائطى فى مكارم الأخلاق) [كنز العمال ١٧٠٢٠]
أخرجه ابن أبى شيبة (٢/٤٠٣، رقم ١٠٤٢٥)
٢٨٠٩٥- عن عمر قال: إذا أقر الرجل بولده مرة واحدة وفى لفظ طرفة عين فليس له أن ينفيه (ابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ١٥٣٤٩]
أخرجه ابن أبى شيبة (٤/٣٩، رقم ١٧٥٦٤) ، والبيهقى (٧/٤١١، رقم ١٥١٤٥) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.