٢٨٠٩٩- عن ابن عمر قال قال عمر: إذا اعتمر فى أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن رجع فليس بمتمتع (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٢٤٧٩]
أخرجه ابن أبى شيبة (٣ /١٥٦، رقم ١٣٠٠٦) .
٢٨١٠٠- عن عمر قال: إذا اغتسلت من الجنابة فمضمض ثلاثا فإنه أبلغ (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٢٧٣٧٤]
أخرجه ابن أبى شيبة (١/٦٨، رقم ٧٣٧) .
٢٨١٠١- عن عمر قال: إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها المخاض لا يجوز لهما فى مالهما إلا الثلث (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٦٠٩٦]
أخرجه ابن أبى شيبة (٦/٢٣٠، رقم ٣٠٩٥٢) .
٢٨١٠٢- عن عمر قال: إذا باع أحدكم الذهب بالورق فلا يفارق صاحبه وإن ذهب وراء الجدار (عبد الرازق، وابن جرير) [كنز العمال ١٠٠٨٦]
أخرجه عبد الرزاق (٨ /١٢٧، رقم ١٤٥٨١) .
٢٨١٠٣- عن عمر قال: إذا تحولت الصدقة إلى غير الذى تصدق عليه فلا بأس أن يشتريها (ابن أبى شيبة، وابن جرير) [كنز العمال ٤٦٢٢٣]
أخرجه ابن أبى شيبة (٢ /٤١٠، رقم ١٠٥٠٥) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.