٣٠١٦٠- عن ابن أبى نجيح قال: سألت مجاهدا لم وضع عمر على أهل الشام من الجزية أكثر مما وضع على أهل اليمن فقال لليسار (أبو عبيد، وابن زنجويه)[كنز العمال ١١٤٧٦]
٣٠١٦١- عن عبد الرحمن قال: سألت محمد بن سيرين عن دخول الحمام فقال كان عمر ابن الخطاب يكرهه (مسدد)[كنز العمال ٢٧٤١٨]
٣٠١٦٢- عن أبى هريرة قال: سألنى رجل عن لحم أصيد لغيرهم، أيأكله وهو محرم فأفتيته أن يأكله، ثم ذكرت ذلك لعمر، فقال: لو أفتيته بغير ذلك لعلوت رأسك بالدرة ثم قال عمر: إنما نهيت أن تصطاده (ابن أبى شيبة، وابن جرير، والبيهقى)[كنزالعمال ١٢٧٧٧]
أخرجه ابن أبى شيبة (٣/٣٠٧، رقم ١٤٤٦٦) ، والبيهقى (٥/١٨٨، رقم ٩٦٩٣) .