٢٤٢٩- إذا قال الرجلُ لأخيه يا كافرُ فقد باء به أحدُهما إنْ كان الذى قيل له كافرا فهو كافرٌ وإلَاّ رجعتْ إلى مَنْ قال (الطيالسى عن ابن عمر)
أخرجه الطيالسى (١/٢٥٢، رقم ١٨٤٢) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا كفر الرجل أخاه" "أيما امرئ قال لأخيه كافر" "ما شهد رجل على رجل".
٢٤٣٠- إذا قال الرجلُ لأخيه يا كافرُ فقد باء بها أحدُهما إن كان كافرا وإلَاّ رجعتْ عليه (البخارى عن أبى هريرة. أحمد، والبخارى عن ابن عمر)
حدبث أبى هريرة: أخرجه البخارى (٥/٢٢٦٣، رقم ٥٧٥٢) .
حديث ابن عمر: أخرجه أحمد (٢/٤٧، رقم ٥٠٧٧) ، والبخارى (٥/٢٢٦٤، رقم ٥٧٥٣) ، والترمذى (٥/٢٢، رقم ٢٦٣٧) وقال: حسن صحيح غريب.
وللحديث أطراف أخرى منها: "أيما رجل مسلم أكفر"، "أيما امرئ قال لأخيه".
٢٤٣١- إذا قال الرجلُ لأخيه يا كافرُ فهو كقتلِهِ ولعنُ المؤمنِ كقتلِهِ (الطبرانى عن عمران بن حصين، قال المناوى: ورجاله ثقات)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.