٣٢١٩٧- عن على قال: إذا كان الرهن أقل رد الفضل وإن كان أكثر فهو بما فيه (البيهقى وقال: ضعفه الشافعى، وقال: إن الرواية عن على بأن يترادان الفضل أصح)[كنز العمال ١٥٧٥١]
أخرجه البيهقى (٦/٤٣، رقم ١١٠١٦) .
٣٢١٩٨- عن على قال: إذا كان فى الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه فإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل (البيهقى)[كنز العمال ١٥٧٤٨]
أخرجه البيهقى (٦/٤٣، رقم ١١٠١١) .
٣٢١٩٩- عن على قال: إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق (البيهقى وقال: هذا منقطع)