للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أراد الله قبض".

٢٥١٣- إذا قعد أحدُكم إلى أخيه فليسألْه تَفَقُّها ولا يسأله تَعَنُّتا (الديلمى عن على)

أخرجه الديلمى (١/٢٩٩، رقم ١١٨٣) . قال المناوى (١/٤١٨) : فيه المسيب بن شريك، قال الذهبى: متروك. والحديث موضوع كما قال أحمد الغمارى فى المغير (ص ١٧) .

٢٥١٤- إذا قعد الإمامُ فى آخرِ ركعةٍ من صلاتِهِ ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمتْ صلاتُهُ (البيهقى وضعفه عن

ابن عمرو)

أخرجه البيهقى (٢/١٣٩، رقم ٢٦٤٧) وقال: ضعيف.

وللحديث أطراف أخرى: "إذا حضر أحدكم الصلاة"، "إذا قضى أحدكم الصلاة"، "إذا قضى الإمامُ الصلاةَ".

٢٥١٥- إذا قعد بين شُعَبِها الأربعِ وألزق الختانَ بالختانِ فقد وجب الغسلُ (أحمد، وعبد الرزاق عن عائشة، قال

المناوى: وإسناده حسن. أبو داود عن أبى هريرة)

حديث عائشة: أخرجه أحمد (٦/٤٧، رقم ٢٤٢٥٢) ، وعبد الرزاق (١/٢٤٥، رقم ٩٣٩) .