وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أراد الله قبض".
٢٥١٣- إذا قعد أحدُكم إلى أخيه فليسألْه تَفَقُّها ولا يسأله تَعَنُّتا (الديلمى عن على)
أخرجه الديلمى (١/٢٩٩، رقم ١١٨٣) . قال المناوى (١/٤١٨) : فيه المسيب بن شريك، قال الذهبى: متروك. والحديث موضوع كما قال أحمد الغمارى فى المغير (ص ١٧) .
٢٥١٤- إذا قعد الإمامُ فى آخرِ ركعةٍ من صلاتِهِ ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمتْ صلاتُهُ (البيهقى وضعفه عن
ابن عمرو)
أخرجه البيهقى (٢/١٣٩، رقم ٢٦٤٧) وقال: ضعيف.
وللحديث أطراف أخرى: "إذا حضر أحدكم الصلاة"، "إذا قضى أحدكم الصلاة"، "إذا قضى الإمامُ الصلاةَ".
٢٥١٥- إذا قعد بين شُعَبِها الأربعِ وألزق الختانَ بالختانِ فقد وجب الغسلُ (أحمد، وعبد الرزاق عن عائشة، قال
المناوى: وإسناده حسن. أبو داود عن أبى هريرة)
حديث عائشة: أخرجه أحمد (٦/٤٧، رقم ٢٤٢٥٢) ، وعبد الرزاق (١/٢٤٥، رقم ٩٣٩) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.