٣٣٧٢٥- عن على قال: فى التقاء الختانين كما يجب الحد كذلك يجب الغسل أيوجب الحد ولا يوجب قدحا من ماء (عبد الرازق) [كنز العمال ٢٧٣٤٣]
أخرج أوله عبد الرزاق (١/٢٤٥، رقم ٩٣٧) ، وأخرج باقيه بعد ذلك (١/٢٤٦، رقم ٩٤٣) .
٣٣٧٢٦- عن على: فى التى تتزوج فى عدتها قال تكمل بقية عدتها الأولى ثم تعتد من الأخر عدة جديدة (البيهقى)
أخرجه البيهقى (٧/٤٤١، رقم ١٥٣١٨) .
٣٣٧٢٧- عن على: فى الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها قال تعتد أربعة أشهر وعشرا (ابن أبى شيبه، وعبد بن حميد) [كنز العمال ٢٧٩٩١]
٣٣٧٢٨- عن على: فى الدين الظنون قال إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى (أبو عبيد، والبيهقى) [كنز العمال ١٦٩١٠]
أخرجه البيهقى (٤/١٤٩، رقم ٧٤١٢) .
٣٣٧٢٩- عن على: فى الذى يصلى وحده ثم يصلى فى الجماعة قال صلاته الأولى (أبو شيبة) [كنز العمال ٢٢٨٣٣]
أخرجه ابن أبى شيبة (٢/٧٦، رقم ٦٦٥٢) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.