٣٣٧٦٧- عن على: فى رجل وهب امرأته لأهلها قال إن قبلوها فهى تطليقة بائنة وإن ردوها فهى واحدة وهو أملك برجعتها (البيهقى) [كنز العمال ٢٧٩٣٦]
أخرجه البيهقى (٧/٣٤٨، رقم ١٤٨٢٣) .
٣٣٧٦٨- عن على: فى رجل يطلق امرأته وفى بطنها ولدان فتضع واحدا ويبقى الآخر فقال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر (البيهقى) [كنز العمال ٢٨٠٧١]
أخرجه البيهقى (٧/٤٢٤، رقم ١٥٢١٥) .
٣٣٧٦٩- عن يحيى الجزار عن على: فى زوج وأبوين قال للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس (سعيد بن منصور، والبيهقى وضعفه) [كنز العمال ٣٠٥٧٣]
أخرجه البيهقى (٦/٢٢٨، رقم ١٢٠٨٣) .
٣٣٧٧٠- عن الحارث الأعور عن على: فى زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقى وللأب سهمان (سعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال ٣٠٥٧٢]
أخرجه سعيد بن منصور (١/٥٥، رقم ١٣) ، والبيهقى (٦/٢٢٨، رقم ١٢٠٨٢) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.