٦٨٣٥ - إن الله خلق لكل ذى حق حقه ألا لا وصية لوارث والولد لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ألا لا يتولين رجل غير مواليه ولا يدعى إلى غير أبيه فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة إلى يوم القيامة ألا لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ألا إن العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم (الحسن بن سفيان، والبيهقى، وابن عساكر عن أنس، وروى ابن ماجه بعضه)
أخرجه البيهقى (٦/٢٦٤، رقم ١٢٣٢١) ، وابن عساكر من طريق الحسن بن سفيان (٢١/٢٨٠) ، وابن ماجه
(٢/٩٠٦، رقم ٢٧١٤) ، قال البوصيرى (٣/١٤٤) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وأخرجه أيضًا: الضياء من طريق الحسن بن سفيان (٦/١٤٩، رقم ٢١٤٤) ، والدارقطنى (٤/٧٠) ، والطبرانى فى مسند الشاميين (١/٣٦٠، رقم ٦٢١) .