وللحديث أطراف أخرى منها: "من طلق ما لا يملك".
١٧١٧٧- لا طلاق إلا لعدة ولا عتاق إلا لوجه الله (الطبرانى عن ابن عباس)
أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٤/٣٣٦) ، قال الهيثمى: فيه أحمد بن سعيد بن فرقد وهو ضعيف.
١٧١٧٨- لا طلاق إلا من بعد ملك ولا عتق إلا من بعد ملك (الطبرانى عن ابن عباس)
أخرجه الطبرانى (١١/٤٩، رقم ١١٠٠٤) . قال الهيثمى (٤/٢٤٦) : فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.
١٧١٧٩- لا طلاق فيما لا تملك ولا عتاقة فيما لا تملك (الطبرانى عن معاذ. عبد الرزاق عن ابن عمرو)
حديث معاذ: أخرجه الطبرانى (٢٠/١٦٦، رقم ٣٤٩) .
حديث ابن عمرو: أخرجه عبد الرزاق (٦/٤١٧، رقم ١١٤٥٦) .
١٧١٨٠- لا طلاق قبل النكاح (ابن ماجه عن على. الحاكم عن جابر)
حديث على: أخرجه ابن ماجه (١/٦٦٠، رقم ٢٠٤٩) . قال البوصيرى (٢/١٢٦) : هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد البجلى.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.