أخرجه عبد الرزاق (٧/٤١٣، رقم ١٣٦٧٧) ، والبخارى (٦/٢٥١٢، رقم ٦٤٥٧) .
وللحديث أطراف أخرى منها:"لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد"، "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يضرب فوق عشرة"، "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد فوق عشرة".
١٧٢١٨- لا عليكم أن لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها (أحمد عن عبادة بن الصامت)
أخرجه أحمد (٥/٣١٣، رقم ٢٢٧٢٣) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (١/٣٢٨، رقم ٣٧٥٦) .
١٧٢١٩- لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر (الطيالسى، وأحمد، ومسلم عن أبى سعيد)
أخرجه الطيالسى (ص ٢٩٣، رقم ٢٢٠٧) ، وأحمد (٣/١١، رقم ١١٠٩٣) ، ومسلم (٢/١٠٦٢، رقم ١٤٣٨) . وأخرجه أيضًا: الدارمى (٢/١٩٩، رقم ٢٢٢٤) ، وأبو يعلى (٢/٣٨٤، رقم ١١٥٤) ، وابن حبان (٩/٥٠٢، رقم ٤١٩١) ، وأبو عوانة (٣/٩٤، رقم ٤٣٣٣) .