١٤٦٥- إذا أقيمت الصلاةُ وأحدُكم صائمٌ فليبدأْ بالعشاءِ قبلَ صلاةِ المغربِ ولا تعجلوا عن عشائِكم (ابن حبان عن أنس، قال المناوى: ورجاله رجال الصحيح)
أخرجه ابن حبان (٥/٤٢١، رقم ٢٠٦٨) .
١٤٦٦- إذا أقيمت الصلاة وأراد الرجلُ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بالخلاء (مالك، والشافعى، وعبد الرزاق، وأحمد، والدارمى، والترمذى - حسن صحيح - والنسائى، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والطبرانى، والبيهقى، والضياء عن عبد الله بن أرقم)