٢١٤٤٦- من أقرض ورقًا مرتين كان كعدل صدقة مرة (ابن عدى، والبيهقى عن ابن مسعود وصحح البيهقى وقفه)
أخرجه ابن عدى (٣/٢٧١، ترجمة ٧٤٣ سليمان بن بسير) وقال: هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. والبيهقى
(٥/٣٥٣، رقم ١٠٧٣٤) وقال: وروى ذلك من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعًا، ورفعه ضعيف.
ومن غريب الحديث: "ورقًا": أى فضة.
٢١٤٤٧- من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدًا (الحاكم فى التاريخ، والبيهقى فى شعب الإيمان وضعفه عن ابن عباس، وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات)
أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (٣/٣٦٧، رقم ٣٧٩٧) وقال: جوبير ضعيف والضحاك لم يلق ابن عباس.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.