للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: فإذا انعقد السَّلم ثم أراد المشتري التصرفَ في المبيع ببيعٍ ونحوه، فهل يجوز؟

[ص ١٠] ج: لا يجوز للمشتري التصرفُ في المُسْلَم فيه ببيعٍ أو حوالة أو غيرهما، حتى يقبضه.

نعم تجوز الإقالة فيه أو في بعضه.

* * * *