للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستحقاق ويثبته استمر في يد المشتري من غير أن يحصل له عين المبيع، ولا بدله، فإثباته ليحصل له أحدهما، إما العين أو البدل كما لو أجاز البيع (١).

* * *


(١) انظر حاشية ابن عابدين (٥/ ١٩١)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>