وهل يذكر موضع اللحم من الحيوان أم لا؟
فقيل: ليس عليه ذلك، وهو اختيار ابن حبيب، وابن المواز من المالكية (١).
وقيل: يعتبر موضع اللحم، وهذا مذهب الحنابلة (٢).
وقيل: إن اختلفت الأغراض بمواضع من الشاة، من صدر، أو فخذ، أو جنب ذكره، وإلا فلا. وهو اختيار القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية (٣).
وهذا أقرب، والله أعلم.
* * *
(١) المنتقى للباجي (٤/ ٢٩٣).(٢) المغني (٤/ ١٨٩)، الفروع (٤/ ١٧٥)، الإنصاف (٥/ ٨٥).(٣) المنتقى للباجي (٤/ ٢٩٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.