القول الرابع:
أنها عقد مستقل بذاته، يدخل ضمن العقود غير المسماة في الفقه الإسلامي (١).
القول الخامس:
الوديعة الجارية إن أخذ عليها فوائد فهي عقد بيع، وإلا كانت قرضاً (٢).
هذه هي ملخص الأقوال، وقد ذكرت أدلة في المجلد الثاني عشر عند ذكر أهم المعاملات المصرفية، فلله الحمد، وإنما اقتضى التذكير بها في عقد الوديعة.
* * *
(١) المرجع السابق.(٢) انظر البحوث العلمية لهيئة كبار العلماء في البلاد السعودية (٥/ ٤٣٠)، مجلة البحوث الإسلامية (٣٥/ ١٢١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.