لك: إذا خرج بحور من الدماء وضوؤه صحيح؟
مداخلة: أعرف ذلك.
الشيخ: طيب. ما هو الصواب؟
مداخلة: الصواب: أن الوضوء لا يبطل.
الشيخ: طيب. ومس المرأة ينقض الوضوء، وإلا لا؟
مداخلة: أنا أقول لك: لا أعلم الصحيح.
الشيخ: ما تعلم الصحيح، اختلفوا وإلا لا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: افترض [واحد] فهم الآية أنه المس كناية على الجماع.
والآخر: فهم أن اللمس على ظاهره، فهل إذا هذا صلى هيك، وذاك صلى هيك يعني: واحد منهم صلاته مقبولة عند الله والثاني باطلة؟
ثم الرسول عليه السلام قال - وهذا نهاية الكلام لأنه ما سينتهي -: «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم».
سمعت هذا الحديث من قبل؟
الشيخ: شو فقهه عندك، «فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم» ما معنى هذا: «فإن أخطؤوا فلكم وعليهم» أليس معناه: صلاتكم صحيحة والخطأ عليهم؟
(الهدى والنور / ١٩٢/ ٣٠: ١١: ٠٠)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.