٣٢٠٥ - [٤] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (١) -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَتِهِ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢١١٠].
٣٢٠٦ - [٥] وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ " قَالَت: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١١١٣].
٣٢٠٧ - [٦] وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ. . . . .
ــ
٣٢٠٥ - [٤] (جابر) قوله: (أعطى في صداق امرأته) محمول على المعجَّل منه كما قالوا.
٣٢٠٦ - [٥] (عامر بن ربيعة) قوله: (تزوجت على نعلين) هذا أيضًا محمول على ما ذكرنا.
٣٢٠٧ - [٦] (ابن مسعود) قوله: (حتى مات) وإن طلّق في هذه الصورة فلها المتعة على المُوسِع قدرُه وعلى المقتِرِ قدرُه، كما هو مدلول الآية.
وقوله: (فقال ابن مسعود) قيل: اجتهد فيها شهرًا ثم قال.
وقوله: (مثل صداق نسائها) أي: نساء قومها كأخواتها وعماتها وبناتهن التي تشاركها في المال والجمال والثيوبة والبكارة، و (الوكس) بفتح الواو وسكون الكاف:
(١) في نسخة: "النبي".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.